التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٠٤
* (فيها) * يخاف فوتها أن تشاغل بغيرها فإن كان كذلك أتمها ثم قضى التي ذكر وقال أبو حنيفة ومحمد أن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه وقال أبو يوسف لا تفسد عليه بذكر الوتر ولا بركعتي الفجر وبه أخذ الطحاوي وقد روى عن الثوري وجوب الترتيب ولم يفرق بين القليل والكثير واختلف في ذلك عن الأوزاعي وقال الشافعي الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجب في صلاة ستين سنة وأكثر وقال لا ينبغي لأحد أن يصلي (صلاة) وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه قال أبو عمر ثم نقض هذا الأصل فقال أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب ويعجبني في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة كرجل ذكر العشاء في آخر وقت الفجر قال يصلي الفجر ولا يضيع
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»