التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة (1) وروى ابن عباس عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إزارك واسعا فتوشح به وإن كان ضيقا فأتزر به (2) وهذه الآثار كلها تبين لك ما قلناه وفسرناه وبالله التوفيق وروى عن جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وسلمة بن الأكوع وأبي أمامة وأبي هريرة وطاوس ومجاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصف وهو قول عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين واستحبوا أن يكون المصلى مخمر العاتقين وكرهوا أن يصلي الرجل في ثوب واحد مؤتزرا به ليس على عاتقه منه شيء إذا قدر على غيره وأجمع جميعهم أن صلاة من صلى بثوب يستر عورته جائزة وكان الشافعي يقول إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب العورة وان لم يفعل ورأى عورته أعاد الصلاة وهو قول أحمد وقد رخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا ازار وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وكان سالم يصلي محلول الإزار وقال داود الطائي إذا كان عظيم
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»