التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٧٤
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما وإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود (1) وروى أبو المنيب (2) (عبيد الله العتكي) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سراويل ليس عليها رداء (3) وهذا خبر لا يحتج به لضعفه ولو صح كان معناه الندب لمن قدر وقد جاء ما يعارضه روى أبو حصين عن أبي صالح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليها وهذا لا محالة دون السراويل ويرده أيضا حديث جابر وحديث ابن عمر قوله وإن كان ضيقا فليتزر به وقد روى سلمة بن الأكوع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صل في قميص وبعضهم يقول في حديث سلمة هذا أنه قال قلت) يا رسول الله اني أتصيد
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»