التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
لأنه لو كان فرضا لم تجز للفذ صلاته كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلى قبل صلاة الإمام ظهرا (ولا غيرها) إذا كان ممن يجب عليه اتيان الجمعة قد احتج بهذا جماعة من العلماء وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض ومنهم من قال أنها فرض على الكفاية واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة فمنهم من قال شهود الجماعة فرض (على الكفاية) ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها إلا من عذر ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها للقولين جميعا وقال أهل الظاهر منهم داود أن حضور (صلاة) الجماعة فرض متعين كالجماعة سواء وأنه لا يجزئ الفذ صلاة إلا بعد صلاة الناس في المسجد وإن صلاها قبلهم أعاد واستدل بظاهر آثار رويت في ذلك سنذكر ما روى منها مالك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله قال أبو عمر لا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»