التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة قال إسماعيل وغيره لم يبلغنا أنه كان في شريعة إبراهيم جزاء صيد وظاهر الآية يدل على أنه أمر شرعه الله لهذه الأمة بقوله * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) * إلى قوله * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * 1 قال إسماعيل حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل (2) بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة حرام كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»