التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة ورخص أيضا لمن خرج من مكة يريد بلدة ثم بدا له أن يرجع كما صنع عبد الله بن عمر قال وأما من نزع من موضعه إلى مكة في تجارة أو غيرها فلا ينبغي أن يدخلها إلا محرما لأنه يأتي الحرم فينبغي له أن يحرم لدخوله إياه (قال) ومما يؤكد ذلك أن رجلا لو جعل على نفسه مشيا إلى مكة لوجب عليه أن يدخلها محرما بحج أو عمرة قال وأما حديث الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح (مكة) وعلى رأسه المغفر فإن هذه والله أعلم حال خصوص لأنه أحلت له مكة بعض ذلك اليوم فلم يكن لإحرامه وجه لأنها كانت حلالا (له) ساعة وإنما يستحب أن لا يدخلها (إلا) محرما من أجل أنها حرم وذكر حديث طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قط مكة إلا محرما إلا يوم الفتح قال أبو عمر قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام فقال مالك والليث لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرما فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه وهو قول الشافعي
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»