التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٦١
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلا تحل (1) (لأحد قبلي ولا تحل) لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وذكر الحديث (2) ورواه منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار ثم هو حرام إلى يوم القيامة (3) وروى أبو شريح الكعبي وأبو هريرة وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (4) وكان ابن شهاب رحمه الله يقول لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام وخالفه في ذلك أكثر العلماء وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري روى خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه وذكروا قول ابن شهاب والحسن وأن ابن عمر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»