التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٠
أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إغرار في صلاة ولا تسليم فقال أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها (وسيأتي (1) في كيفية التسليم وفي وجوبه في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن حثمة من كتابنا هذا)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»