التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٥
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قال لا والله ما سمعت منه فيه شيئا ولا سألته عنه إذ دخل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما فأخبره عمر قال سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علما فقال عبد الرحمن بن عوف لكن عندي منه علم لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فأنت العدل الرضي فماذا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم (1) واختلف الفقهاء أيضا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فقال مالك والشافعي يبنى على اليقين ولا يجزئه التحري وروي مثل ذلك عن الثوري وبه قال داود والطبري وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري المذكور في هذا
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»