التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠
فكأنما نشطوا من عقال أو قال من عقل (1) وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل أو سئل وأنا أسمع عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه قال نعم قد رخص في ذلك عدة من التابعين قال أبو بكر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة لا يستطيع النساء أن يداوينها قال يخرق في خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال قال وحدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا مسكين بن بكر عن شعبة عن يونس بن عبيد عن هشام بن عروة قال خرج في عنق أختي خراج فدعا عروة الطبيب فأمره أن يقور الموضع ثم يعالجها قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره قال نعم قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»