التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة قال فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل الظهر (1) وقال الليث بن سعد كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام أنه يبدأ بالواجب قبل النفل (2) وقد روى عنه خلاف هذا من رواية ابن وهب أيضا قال ابن وهب سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم فإذا فرغ صلى العشاء قال وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام قال أبو عمر ويجيء على ما قدمنا من قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود فيمن أتى المسجد وقد صلى أهله وفي الوقت سعة أنه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة مثل
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»