وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل فصلاته تامة وقال محمد بن الحسن إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فحسن وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ولم يذكر خلافا وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي يؤذن ويقيم لكل صلاة فائتة على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ نام عن الصلاة قال أبو عمر حجة من قال أنه يقيم لكل صلاة فائتة ولا يؤذن لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوى من الليل ثم أقام لكل صلاة ولم يؤذن روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وابن مسعود فأما حديث أبي سعيد فحدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا
(٢٣٥)