التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٨٣
لائم هكذا رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار موقوفا (فذكر الحديث وتابع هشام الدستوائي سعيد بن أبي عروبة على هذا الاسناد) عن قتادة عن مسلم بن يسار ورواه همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه (وسعيد وهشام كلاهما عندهم احفظ من همام فهذا ما بلغنا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة لا مع أبي الدرداء والله أعلم وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز وأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما وعلى أي وجه كانت وقد مضى في باب حميد بن قيس حديث ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن يأخذ فضل عمله فقال ابن عمر لا هذا عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»