التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٧٥
أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك فقدمت مكة فسألته فقال لي إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه (قال أبو عمر حديث أبي سعيد في الصرف عند مالك عن نافع عن أبي سعيد يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله) فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على ابن عباس وقد روينا عن معاوية كما قدمنا ذكره أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب دون غيره وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم وقد قلنا أن قصته المذكورة في هذا الحديث مع أبي الدرداء لا توجد الا في حديث زيد هذا (وإذا كان ابن عباس وعمر قبله وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء)
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»