ابن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا شيبان بن عبد الله بن شيبان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابق الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جابر بن سمرة ان اعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مباركها قال لا قال أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال أصلي في مرابضها قال نعم) (أ) وممن قال بقول أحمد هذا في لحم الإبل خاصة إسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو خيثمة وهو قول محمد بن إسحاق وأما قول (ب) مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعي فكلهم لا يرون في شيء مسته النار وضوءا على من أكله سواء عندهم لحم الإبل في ذلك وغير الإبل لأن في الأحاديث الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما وأكل كتفا ونحو هذا كثير (ولم يخص لحم جزور من غيره) (ج) وصلى ولم يتوضأ وهذا (ناسخ رافع) (د) عندهم لما عارضه على ما تقدم ذكرنا له وبالله التوفيق
(٣٥١)