طيبا وإنما الوضوء فيما يخرج وليس فيم يدخل وصلى بنا على بساط) (أ) وممن قال باسقاط الوضوء مما مست النار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب (وعبد الله ابن مسعود) (ب) وعبد الله بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أمامة وقال بذلك من فقهاء الأمصار مالك فيمن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وسائر أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام (والليث بن سعد) (ج) والشافعي ومن اتبعه وأحمد ابن حنبل وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وجماعة أهل الأثر الا أن أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث يقولون من أكل لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه الوضوء وليس ذلك عليه في شيء مسته النار غير لحم الجزور وقال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم (وكذلك قال إسحاق بن راهويه ذكره الأثرم عن أحمد وذكره إسحاق بن منصور والكوسج عن أسحق
(٣٤٩)