وما ذكره مالك في موطئه عن أبي طلحة يدل على أن المنسوخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار لأن أبا طلحة روى الأمر بالوضوء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتوضأ فدل على أنه منسوخ عنده لأنه يستحيل أن يأخذ بالمنسوخ ويدع الناسخ وقد علمه ورواية أبي طلحة في ذلك ما حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا محمد بن علي بن القاسم البصري بالبصرة قال حدثنا حاتم (1514) بن بكير بن بلال بن غيلان قال حدثنا (بشر بن عمر الزهراني) (أ) قال حدثنا همام عن مطر الوراق عن الحسن عن أنس بن مالك عن أبي طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضئوا (1) مما غيرت النار وحدثني خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحوضي أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا همام قال قيل لمطر وانا عنده عمن اخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار فقال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٣٩)