التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
(هكذا هذا الحديث في الموطأ كما روى منقطع) (أ) ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة وسنذكر في هذا الباب ما روى فيه (ب) عن عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ولم يختلف ورواه الموطأ في إرسال هذا الحديث كما روى وروى حبيب عن مالك عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع أم سلمة وهي حائض عليها بعض الإزار وما انفرد به حبيب لا يحتج به وفيه من الفقه نوم الرجل الشريف مع أهله في ثوب واحد وسرير واحد وفيه أن الحيض قد يأتي فجاة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء وبعضهن ترى قبله (ج) صفرة أو كدرة كما ترى بعده وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله لقوله مالك لعلك نفست وقوله نفست يقول لعلك أصبت بالدم يعني الحيضة والنفس الدم الا ترى إلى قول إبراهيم النخعي وهو عربي فصيح كل ما ليس له نفس سائلة يموت في الماء لا يفسده يعني دما سائلا وفيه أن الحائض يجوز ان يباشر منها ما فوق الإزار لقوله ثم عودي إلى مضجك ومعلوم انها إذا عادت اليه في ثوب واحد
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»