التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
وذكر عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم بأسا قال وأخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يتزوج المحرم (أ) ان شاء لا بأس به قال وقال لي الثوري لا تلتفت فيه إلى قول أهل المدينة وحجة مالك ومن قال بقوله حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك مع ما ذكرناه عن الصحابة في هذا الباب وتفرقة عمر بينهما تدلك على قوة بصيرته في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران قال أتيت صفية بنت شيبة (1) امرأة كبيرة فقلت لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قالت لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وحجة العراقيين في ذلك حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة بسرف وهو محرم رواه عن ابن عباس عكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن يزيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن أبي رباح كلهم عن ابن عباس بهذا الحديث وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثت ابن شهاب عن جابر بن يزيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»