وقال الشافعي (أ) له أن يعزل عن الزوجة الأمة دون اذنها ودون أذن مولاها وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها وقد روى في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن اجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا ابن المفسر (1429) قال حدثنا أحمد بن علي القاضي قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر (1430) بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل (1) عن الحرة الا بإذنها (ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جارية أفأعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياتيها ما قدر لها) (ب)
(١٥٠)