مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وبهذا كله أيضا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك وتفسير (1) ذلك على مذهبه ان يكون في خمس وأربعين مسنة وثمن وفي خمسين مسنة وربع وعلى هذا كل ما زاد قل أو كثر هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر الفقهاء وكان إبراهيم النخعي يقول في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة وفي خمسين مسنة وربع وفي الستين تبيعان وكان الحكم وحماد يقولان إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد قال أبو عمر لا أقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور والله الموفق للصواب وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره أن معاذا قال لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء قال ابن جريج وقال عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان فيه (ب) عليه قال أبو عمر الجند من اليمن هو بلد طاوس وتوفي طاوس سنة ست ومائة وتوفي معاذ سنة خمس عشرة أو أربع عشرة في طاعون
(٢٧٦)