طاوس عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم والحسن مجتمع على ضعفه وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم (1253) بن ضمرة عن علي قال وفي البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وعلي ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روى عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وقتادة ولو ثبت عنهم لم يلتفت اليه لخلاف الفقهاء له من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما في حديث معاذ هذا وفيه ما يرد قولهم لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين واختلف الفقهاء من هذا الباب فيما زاد على الأربعين فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي والحديث إلى أن لا شيء في ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين فتكون فيها
(٢٧٥)