التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
المسلمين قال ولما جاز الصوم أن يؤتى به في غير الحرم جاز اطعام غير أهل الحرم وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والاطعام لا يجزى إلا بمكة والصوم حيث شاء وهو قول طاوس قال الشافعي الصوم مخالف للإطعام والذبح لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم وقد قال الله * (هديا بالغ الكعبة) * رفقا لمساكين الحرم جيران بيته والله أعلم وقد قال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء وعن أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل قول عطاء وعن الحسن أن الدم بمكة ذكر إسماعيل القاضي حديث علي حين حلق راس حسين ابنه بالسقيا ونسك عنه في موضعه من حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد ثم قال هذا أبين ما جاء في هذا الباب وأصحه وفيه جواز الذبح في فدية الأذى بغير مكة قال أبو عمر الحجة في ذلك قول الله عز وجل * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * ثم قال * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * ولم يقل في موضع دون موضع فالظاهر أنه حيث ما فعل اجزا وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذبح في فدية الأذى نسكا ولم يسمه هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدى ولا أن نعتبره بالهدى مع ما جاء في ذلك عن علي رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك والله أعلم
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»