التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
التسليم له واحتجوا بحديث أبي الزبير عن جابر في ذلك وهو ما حدثناه عبد الرحمان بن يحيى وخلف بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي قال حدثنا محمد بن تميم القفصي قال حدثنا أنس بن عياض قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق قالوا وهذا الحديث لم ينسق على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من التأويل ما احتمله حديث أنس بل ظاهره يدل في قوله إن بعت من أخيك ثمرا أنه البيع المباح بعد الإزهاء وبدو الصلاح لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو أوضح وأبين من أن يحتاج فيه إلى الاكثار واحتجوا أيضا بحديث سليمان بن عتيق عن جابر وهو ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان الأموي وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قالا جميعا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين وحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وأصحابه وهو قول عمر بن عبد العزيز وبوضع الجوائح كان يقضي رضي الله عنه وبه قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»