التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
ولا يرون بالخلوق بأسا قال ابن شعبان هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون الجسد قال أبو عمر هو كما قال ابن شعبان وقد كره التزعفر للرجال في الجسد والثياب جماعة من سلف أهل العراق واليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه لآثار رويت في ذلك أصحها حديث أنس بن مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن محمد (1138) البرتي ببغداد حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ورواه حماد بن زيد وابن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثله سواء ألا أنهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال والمعنى واحد أخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدثنا أبو داود حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال قال أبو عمر حملوا هذا على الثياب وغيرها وأما الجسد فلا خلاف علمته فيه والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا محمد بن عبد الله
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»