التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
أثر صفرة فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه والله أعلم لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المزعفرة فأجازها أهل المدينة وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه وكره ذلك العراقيون واليه ذهب الشافعي ولكل واحد منهم آثار مروية بما ذهب اليه عن السلف وآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما الرواية بأن الصفرة كانت على عبد الرحمان بن عوف زعفرانا فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول قدم عبد الرحمان بن عوف المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد (1132) بن الربيع فاتى السوق فربح شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم فقال عبد الرحمان تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمان بن عوف وعليه ردع زعفران فقال له النبي صلى
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»