التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
الحضرمي وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان ذكره الطحاوي قال حدثنا بكار بن قتيبة (1015) قال حدثنا عبد الله بن حمران (1016) قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز وذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وإن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وإن عثمان أخذها من البربر وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر قال وأخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا قال أبو عمر هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب الا معمرا أعنى قوله صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب فاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان وبه يقول ابن وهب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أنزلت في كفار العرب * (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) * وأنزلت في أهل الكتاب * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) * الآية قال ابن شهاب فكان أول من
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»