التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٧
قال أبو عمر هذا أصل المذهب ثم انى تأملت كتب المناظرين (أ) والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أر أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الاخبار والله المستعان وانما ذلك لأن التنازع انما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله فان احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له هات حجة غيره فان الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله وان احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته كيف تحتج على بما ليس حجة عندك ونحو هذا ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل رضا (ب) ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه وبالله التوفيق واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا (ج) خلاف فيه
(٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»