قال أبو عمر قول عمر بن عبد العزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسئلة والنهي عن النفخ في الشراب المذكور في حديث مالك في هذا الباب هو (*) عندي كالنهي عن التنفس في الإناء سواء والله أعلم ألا ترى إلى قوله في الحديث فأبن القدح عن فيك ثم تنفس وإذا لم يجز التنفس في الإناء لم يجز النفخ فيه لأنه مثله وقطعة منه وحدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الأسواني قال وكان فاضلا رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري (777) عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أنس بن عياض (778) عن الحرث بن عبد الرحمن الدوسي (779) عن عمه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخر عنه ثم يتنفس
(٣٩٦)