التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام من السؤال عن العلم والبحث عنه ومجالسة أهله وفيه القراءة على العالم وإن قوله نعم يقوم مقام اخباره وكذلك الإقرار يجرى عندنا هذا المجرى وأن كان غيرنا قد خالفنا فيه وهو أن يقال للرجل ألفلان عندك كذا فيقول نعم فيلزمه كما لو قال لفلان عندي كذا وفيه الرخصة في الزيادة (*) على الجواب إذا كان من معنى السؤال وفيه إباحة الشرب في نفس واحد وكذلك قال مالك رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه رأى في قول النبي عليه السلام للرجل الذي قال له إني لا أروى من نفس واحد فقال له النبي عليه السلام فأبن القدح عن فيك قال مالك فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد وأرى فيه رخصة لموضع الحديث إني لا أروي من نفس واحد قال أبو عمر يريد مالك رحمه الله أن النبي عليه السلام لم ينه الرجل حين قال له إني (1) لا أروى من نفس واحد أن يشرب في نفس واحد بل قال له كلاما معناه فإن كنت لا تروى في (ب) نفس واحد فأبن القدح عن فيك وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد إن شاء الله
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»