أبو عون الثقفي (620) عن عبد الله بن شداد (621) عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب قال في هذا الحديث ان غير الخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها هذا آخر قوله وفيما مضى كفاية والحمد لله أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا (*) أحمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي (622) جميعا عن حميد عن أنس قال كنت في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وأنا أسقيهم شرابا حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي ألا أن الخمر قد حرمت فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسئلوا عن ذلك قال فقالوا يا أنس اكفأ ما في إنائك قال فكفأته قال فما عادوا فيها حتى لقوا الله وشرابهم يومئذ خليط البسر والتمر قال أبو عمر هذا يبين لك أن الفضيخ المذكور في حديث إسحاق عن أنس أنه خليط البسر والتمر وهذا على نحو ما فسره أهل اللغة والله أعلم
(٢٥٧)