الاستيعاب - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١١١٧
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يقولون بذلك فقد ناقضوا وبالله التوفيق ويروى من وجوه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنه قال ما آسى على شئ إلا أنى لم أقاتل مع علي الفئة الباغية وقال الشعبي ما مات مسروق حتى تاب إلى الله عن تخلفه عن القتال مع علي ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذكرناها في موضعها وروى من حديث على ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وروى عنه أنه قال ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله يعنى والله أعلم قوله تعالى * (وجاهدوا في الله حق جهاده) * وما كان مثله وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا عفان بن سيار حدثنا أبو حنيفة عن عطاء قال قال ابن عمر ما آسى على شئ إلا على ألا أكون قاتلت الفئة الباغية على صوم الهواجر قال أبو عمر وقف جماعة من أئمة أهل السنة والسلف في علي وعثمان رضي الله عنهما فلم يفضلوا أحدا منهما على صاحبه منهم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وأما اختلاف السلف في تفصيل على فقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه من ذلك ما فيه كفاية وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من
(١١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 ... » »»