حتى تكون هي التي وقعت بنفسها فماتت لأن الحديث إنما ورد في فأرة وقع في سمن ليس فيه ألقيت وكفى بقول يؤول برد أصله إلى هذا فسادا وقبحا فهذا ما [كان] في أكل المائع إذا وقعت فيه الميتة والحيوان فمات واختلف الفقهاء في الزيت تموت فيه الفأرة أو تقع فيه ميتة هل يستصبح به [أو ينتفع منه في الأكل وغير الأكل أم لا فقال منهم قائلون لا يستصبح به] ولا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل وممن قال ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل ومن حجة من قال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مائعا فلا تقربوه كذا قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله [اليهود] أو قاتل الله اليهود - حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (1) يعيبهم بذلك واحتج أحمد أيضا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [قبل موته] بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (2) قال فحكم ما وقعت فيه الميتة حكم الميتة وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في الصابون وشبهه ولا يباع ولا يؤكل فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إجازة الاستصباح به قال علي - رضي الله عنه استنفع به للسراج ولا تأكله وروى الثوري ومعمر عن أيوب السختياني عن نافع ورواه بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن
(٥٠٨)