الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٤٠
وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهي عنه فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى [فألقاه] على منكبه [الأيمن وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر] فهذا التوشح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به صلى الله عليه وسلم قال وأما الاضطباع فإنه للمحرم وذلك أنه يكون مرتديا بالرداء أو مشتملا [فينكشف] منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه وهذا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف وسعى مضطبعا ببرد أخضر (1) وقد روي عن عمر بن عبد العزيز مثله قال والارتداء أن يأخذ بطرفي الثوب فيلقيهما على صدره ومنكبيه وسائر الثوب خلفه وقال بن وهب اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب [جميعا] على شقة الأيسر وقد كان مالك أجازها على [ثوب] ثم كرهها وفي سماع بن القاسم عن مالك قال سئل مالك عن الصماء كيف هي قال يشتمل الرداء ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار [قيل له أرأيت إن لبس الثوب هكذا وعليه إزار قال لا بأس بذلك قال بن القاسم ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار قال بن القاسم وترك ذلك أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار] قال مالك والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال بن القاسم وأراه من ناحية الصماء قال أبو عمر قد ذكرنا ما جاء في الآثار المرفوعة من تفسير الصماء في التمهيد في باب أبي الزبير والأصل في ذلك النهي عن كل لبسه ينكشف الرجل فيها حتى يبدو فرجه فإنه
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»