الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٠٣
وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر إلا على الأصل الذي ذكرنا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم وأما التختم بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال وكلهم يكرهونه لذكور الصبيان لأن الآباء متعبدون فيهم والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال رواه مالك عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع (1) وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين [في إسناد هذا الحديث وذكرنا طرقه عن علي من غير هذا الإسناد وذكرنا الاختلاف في] لفظه عن رواته عن علي - رضي الله عنه فإن بعض رواته يقول فيه عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم وكل ذلك مذكور في التمهيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب [من وجوه غير حديث علي - رضي الله عنه] منها حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث البراء حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب (3) [وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم (3) وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»