الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٤٠
قال الله تعالى " لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " [النساء 29] وكل بيع كان عن تراض من المتبايعين لم ينه الله عز وجل عنه ولا رسوله ولا اتفق العلماء عليه فجائز وظاهر هذه الآية وظاهر قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربو " [البقرة 275] ودليل ذلك من السنة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد وقوله ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفرس الذي جعله في سبيل الله ثم وجده يباع في السوق ((لا يشتره وإن أعطاكه بدرهم)) وقال في الأمة إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة ((بيعوها ولو بضفير)) - يعني - حبل الشعر ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المقاسمة إذا وقعت على المرضاة بغير تقويم فلا خيار في الغبن لها كثر أو قل وكذلك المعاوضة والبيع وأما الغبن والخلابة فحرام وكذلك خديعة المستسئل المستنصح حرام وهو في معنى حديث بن عمر في قصة منقذ وقوله ((لا خلابة)) كأن يقول انصح لي ولا تخدعني فإن فعلت فأنا بالخيار إذا بان ذلك لي وقد احتج بحديث بن عمر هذا من لم ير الحجر على السفيه المتلف لماله وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع فقال ((إذا بايعت فقل لا خلابة)) 1352 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»