الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٠٣
الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء)) 1341 - مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)) قال أبو عمر الحديث الأول مرسل في ((الموطأ)) عند جميع رواته عند مالك ورواه عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن [عن أبي هريرة] عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ((الموطأ)) سواء واختلف فيه [أصحاب] بن شهاب فمنهم [من أسنده] فجعله عن بن شهاب [عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعله عن بن شهاب] عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الرواة بذلك [كله والأسانيد عنهم] في ((التمهيد]] وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث بن شهاب عن أبي بكر وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع إسوة الغرماء)) ليس في حديث يحيى بن سعيد وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره - إن شاء الله عز وجل وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال ((إذا أفلس [الرجل] فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به)) لم يذكر الموت ولا حكمه كذلك رواه قتادة وغيره عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»