الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٣١
وممن قال ذلك مالك والشافعي [وأصحابهما] والأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل [ولا يجوز متفاضلا] واختاره الطحاوي دون قول أبي يوسف ومحمد وقال الرطب بتمر وكذلك الحنطة الرطبة باليابسة عند أبي حنيفة قال أبو عمر قياس قول أبي حنيفة أن بيع [التين] الأخضر باليابس جائز [متماثلا] وكذلك العنب بالزبيب مثلا بمثل وما كان مثل ذلك كله وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول فلا وجه لقوله وقال أبو يوسف يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة فأما الرطبة من الأصل فلا تجوز باليابسة وقال سائر الفقهاء لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلة وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه أجاز العجين بالعجين مثلا بمثل ورواه عن مالك [ورواه أشهب في ((العتبية)) عن عيسى عن بن القاسم أنه قال في الدقيق بالعجين لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا على التحري قال ثم رجع فقال إن تحرى فلا بأس به وذكر بن المواز في اللحم الطري باليابس أنه لا يجوز متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا على التحري ورواه عن مالك] وبه قال أصبغ وقال بن وهب لا بأس به ورواه عن مالك وبه قال أبو زيد بن أبي الغمر قال أبو عمر لا يجوز العجين بالعجين ولا الدقيق بالدقيق ولا اللحم الطري باليابس لا مثلا بمثل ولا متفاضلا استدلالا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أينقص الرطب إذا يبس)) فالتقدير للاستفهام يقول أليس الرطب ينقص إذا يبس فكيف يباع بالتمر والمماثلة المأمور بها فيهما لا يوقف على حقيقتها والتفاضل المنهي عنه فيهما لا يؤمن وقد أجمعوا أن كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف ولا معلوم
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»