الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٥٩
وقال الشافعي إن اشتراه بأمره ثم اختلفا فالقول قول الأسير وقال الأوزاعي القول قول المشتري اشتراه بأمره أو لم يشتره بغير أمره _ إن شاء الله تعالى ((10 _ باب ما جاء في السلب في النفل)) 942 _ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين (1) قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه (2) فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت (3) ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله ((ما لك يا أبا قتادة)) قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا هاء الله (4) إذا لا يعمد (5) إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله ((صدق فأعطه إياه)) فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا (6) في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته (7) في الإسلام
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»