الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣
ذكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عمر أنه قال لم [أجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] من يورث الجدة مع ابنها إلا بن مسعود وعن إبراهيم بن فضيل عن بسام عن فضيل بن مرزوق قال قال إبراهيم لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي وزيد وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا والناس عليه ((9 - باب ميراث الكلالة)) 1048 - مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف [آخر سورة النساء] هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه أكثر الرواة على إرساله منهم بن وهب ومطرف وبن بكير وأبو مصعب الزبيري وأبو عفير ومعن بن عيسى كلهم رواه كما رواه يحيى لم يقل فيه عن أبيه ووصله القعنبي وبن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة فقال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت طاوسا يقول إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه سألته فأملاها عليها في كتف * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * [النساء 176] وقال ((من أمرك بهذا أعمر ما أظن أنه يفهمها أو لم تكفيه آية الصيف)) فأتت حفصة عمر بالكتف)) فقرأه فلما بلغ " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " [النساء 176] رمى بالكتف وقال اللهم من بينت له فلم تبين لي قال سفيان وآية الصيف قوله تعالى * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) * [النساء
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»