الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها روي ذلك عن عمر بن الخطاب و [عبد الله] بن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل [عامر بن واثلة] وبه قال شريح والحسن وعطاء وبن سيرين وسليمان بن يسار وجابر بن زيد أبو الشعثاء وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطبري واختلف فيها عن الثوري وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها وروي عنه أنه كان لا يورثها وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي (1) [قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن تكون الجدة - أراد أم الأم - وهو خال الميت فإن قيل روي بن جريج والثوري وبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ورث عمر [بن الخطاب] جدة مع ابنها قيل له وهذا محتمل أيضا لمثل ذلك من التأويل فإن صح أنها أم أب فقد خالفه علي وزيد وهي مسألة خلاف والقياس على ما وصفنا إلا أن لهم قياسا وذلك أن الإخوة للأم يدلون بالأم وهم يرثون معها وكذلك الجدة تدلي بالأب وترث معه ووجه آخر أن الأم [وأم الأم] لا يحجبان بالذكور وكذلك أم الأب لا تحجب بابنها وإنما تحجب الجدات الأمهات ولما كان عدم ابنها لا يزيد في فرضها لم يحجبها قال أبو عمر ما روي عن عمر وغيره من توريث الجدة مع ابنها فقد روي عنه خلافه إلا أن الأول عنهم أثبت
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»