الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٩١
أفلح قال سئل زيد بن ثابت عن رجل اعتمر قبل أن يحج فقال صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت قال الحسن وقال هشام نسكان لا يضرك بأيهما بدأت وعن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن زيد بن ثابت مثله وعن الثوري عن سليمان التيمي عن سعيد الجريري عن حيان بن عمير قال سألت بن عباس فذكر مثله والحجة ما قاله سعيد بن المسيب لمسائله قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن [أبي] إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج قال أبو عمر إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج على ما ذكره في شهور الحج على ما ذكره العلماء كبراء أصحابه أن العمرة في شهور الحج جائزة خلافا لما كان عليه المشركون في جهالتهم ولذلك استأذن والله أعلم عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال ليقف على ما في ذلك عمر لأنه لم يكن ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه إلا قليلا وكان سفيان بن عيينة يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يرد به فسخ الحج وإنما أراد جواز عمل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة مفردة ويستمتع بها إلى الحج وأن يقرن مع الحج كل ذلك جائز إلى يوم القيامة وهو قول حسن جدا ((18 - باب قطع التلبية في العمرة)) 727 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم قال مالك فيمن أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»