الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
الجمار ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها لأنه كان من أهل السقاية واختلف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية فقال مالك من بات ليلة من ليالي منى فعليه دم وقال الشافعي لا رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس دون غير هؤلاء وسواء من استعملوا عليها منهم أو من غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى وقال الشافعي إن غفل أحد فبات بغير منى ولم يكن من أهل السقاية أحببت أن يطعم عن الليلة مسكينا فإن [بات] ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما وقال أصحاب الشافعي له في هذه المسألة قولان أحدهما أنه إن بان عنها ليلة تصدق بدرهم وإن بان عنها ليلتين تصدق بدرهمين وإن بان عنها ثلاث ليال كان عليه دم والثاني أن عليه لكل ليلة مدا من طعام إلى ثلاث ليال فإن تمت الثلاث فعليه دم وقال أبو حنيفة وأبو محمد إن كان يأتي منى فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا شيء عليه وهو قول الحسن البصري وقال أبو ثور إن بات ليالي منى بمكة فعليه دم وهو قول أحمد وإسحاق قال أبو عمر من لم ير عليه شيئا قال لو كانت سنة ما سقطت عن الناس وإنما هو استحباب وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها وعلة من رأى الدم في ذلك أنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ورخص لأهل السقاية دون غيرهم ((71 - باب رمي الجمار)) قال أبو عمر الجمار الأحجار الصغار ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر أي من تمسح بالأحجار
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»