الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
وهذا قد تقدم القول فيه في كتاب الصلاة ((68 - باب تكبير أيام التشريق)) 873 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب [يعني وجوب سنة] وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى [يعني أنهم يأتمون بهم في رمي الجمار والتكبير] لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق [يريد من أهل الآفاق كلهم ومن فاته الحج وأقام بمكة أيام منى] قال أبو عمر تكبير عمر (رضي الله عنه) المذكور هو تكبيره عند رمي الجمار يوم النحر وأيام التشريق وأما التكبير دبر الصلوات فقد ذكرناه في بابه من صلاة العيدين في كتاب الصلاة وذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك والمأثور فيه عن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عبيد بن عمير يقول كان عمر يكبر في قبته بمنى فكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملأون منى تكبيرا
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»