648 - وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في السواك للصائم فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وبن علية وهو قول النخعي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ورواية الرخصة فيه أيضا عن عمر وبن عباس وحجة من ذهب إلى هذا قوله - عليه السلام - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة (1) ولم يخص رمضان من غيره ولا خص من السواك نوعا رطبا ولا يابسا ولا صدر النهار ولا آخره وقد روي عنه - عليه السلام - أنه كان يستاك وهو صائم (2) وروي عنه - عليه السلام - أنه قال أفضل خصال الصائم للصائم السواك (3) وكان مالك - رحمه الله - يكره السواك الرطب للصائم في أول النهار وآخره وهو قول أحمد وإسحاق وروي ذلك عن زياد بن يزيد بن ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة ورخص في السواك الرطب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وهو قول مجاهد وإبراهيم وعطاء وبن سيرين وروي ذلك عن بن عمر وقال بن علية السواك سنة الصائم والمفطر والرطب واليابس سواء لأنه ليس بمأكول ولا مشروب
(٣٧٨)