الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
قال أبو عمر لا قضاء عليه لما قدمنا وهو الصحيح وبالله التوفيق ((11 - باب صيام يوم عاشوراء)) 621 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه 622 - وذكر عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراء لأنه لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بندبه أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وقوله فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر فإنها إباحة وردت بعد وجوب وذلك أن طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بشهر رمضان فلهذا ما أخبرهم بهذا الكتاب واحتجوا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل في رمضان الحديث
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»