فحديث بن عباس صحيح لا مدفع فيه ولا يختلف في صحته وثبوته وقد صحح أحمد بن حنبل حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج في أفطر الحاجم والمحجوم قال علي بن المديني حديث رافع بن خديج صحيح قال أبو عمر رواه جماعة منهم معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم فإذا كانت حجامته (عليه السلام) عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض له ووجه آخر من القياس وهو ما قال بن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - أنها لا تفطر الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرها فإن احتج محتج بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء (1) وبحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر (2) قيل له هذه حجة لنا لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما
(٣٢٤)