الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
وعن بن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك قال أبو عمر روى بن القاسم وغيره عن مالك قال لا يصوم إلا من بيت من الليل قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم وقال مالك من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك وقال الشافعي لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال وقال الثوري في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل وهو قول الحسن بن حي وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم محدودة ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل وهو قول الأوزاعي وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان قال نعم وقد وفق لصيامه وقال زفر يجزئ صوم رمضان بغير نية قال ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»