ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن بن شهاب إلا معمرا وقد جعلوه وهما منه وقال الشافعي المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من الأحرار والبالغين وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر وهي ثياب باليمن وهو المبين عن الله عز وجل مراده في قوله تعالى * (حتى يعطوا الجزية) * [التوبة 29] فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ما يؤخذ من كل واحد منهم بحديث معاذ هذا ومن أحسن أسانيده ما حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ الحديث قال الشافعي وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز إذا طابت بذلك أنفسهم قال وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر قال أبو عمر هذا تفسير لقول عمر ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ومعنى قوله أرزاق المسلمين يريد رفد أبناء السبيل وعدتهم ثم أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة والله أعلم وقال مالك لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص إلا أن مذهبه ومذهب غيره من العلماء فيمن لا يقدر على الجزية لشدة فقره وضع عنه أو خفف ولا يكلف ما لا يطيق وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل الجزية اثنا عشر وأربعة وعشرون وستة وأربعون يعنون أن على الفقير اثنا عشر وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ستة وأربعون
(٢٤٥)