الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وهو أصح ما قيل في هذا الباب والله الموفق للصواب وأما قول مالك في هذا الباب السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من الحبوب كلها والتمر والزبيب أنه لا زكاة في شيء منه بمرور الحول عليه ولا في ثمنه إذا بيع حتى يحول عليه الحول كسائر العروض إلا أن يكون ذلك للتجارة هذا معنى قوله دون لفظه أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه وقد تقدم القول في حكم العروض للتجارة وحكم الإدارة فيما تقدم من هذا الكتاب ((22 - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب (2) والبقول)) قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل المدينة أنه ليس في البقول صدقة على ما قال مالك (رحمه الله) وأما أهل الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاة على ما قد مضى ذكره عنهم واحتج بعض أتباعهم لهم بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنبتت الأرض من الخضر الزكاة وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب منصور واحد هكذا وإنما هو من قول إبراهيم وقد روي عن نافع صاحب مالك قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»